الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الاول — تأسيس الجمعيات
المادة 7
تؤسس الجمعية قانونا بعد الاجراءات التالية :
- إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة المذكورة في المادة 10 من هذا القانون.
- تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة العمومية المختصة خلال ستين ( 60 ) يوما على الاكثر من يوم إيداع الملف وبعد دراسة مطابقة لاحكام هذا القانون.
القيام بشكليات الاشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية اعلامية واحدة على الاقل ذات توزيع وطني.