الباب الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالجمعيات الأجنبية
المادة 42
يمكن وزير الداخلية أن يعلق بمقرر الاعتماد الذي منح لجمعية أجنبية أو يسحبه منها، دون المساس بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، إذا كانت هذه الجمعية تمارس أنشطة أخرى غير الأنشطة التي تضمنها قانونها الأساسي أو كان نشاطها قد يمس، أو يمس فعلا ما يأتي.
النظام التأسيسي القائم، . - سلامة التراب الوطني والوحدة الوطنية، ودين الدولة، واللغة الوطنية
- النظام العام والآداب العامة.
كما يجوز تعليق الاعتماد أو سحبه إذا رفضت الجمعية أن تقدم إلى السلطة المعنية الوثائق والمعلومات المطلوبة المتعلقة بأنشطتها وتمويلها وادارتها وتسييرها.