قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب الثالث — تعليق الجمعية وحلها
المادة 34
يعلن الحل الإرادي أعضاء الجمعية أو مندوبوهم المعنيون قانونا طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي.
الأساسي مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون.
غير أن ممارسة الطعن القانوني في الحكم القضائي بهذا الحل، توقف أيلولة أملاك الجمعية حتى يصدر الحكم القضائي النهائي.