قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب الثالث — تعليق الجمعية وحلها
المادة 33
يمكن أن يكون حل إحدى الجمعيات إراديا أو معلنا بالطرق القضائية.