قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الرابع — الموارد والاملاك
المادة 26
تتكون موارد الجمعيات مما يأتي :
اشتراكات أعضائها العائدات المرتبطة بأنشطتها، الهبات والوصايا الاعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.