قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 19
يمكن الجمعية أن تصدر وتوزع في إطار التشريع المعمول به نشريات و مجلات ووثائق إعلامية وكراسات لها علاقة بهدفها.
يجب أن تكون النشرية الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين المعمول بها.