الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة 7 من هذا القانون ويمكنها حينئذ أن تقوم بما يأتي :
- أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة القيادية وتوقيعاتهم وحالاتهم المدنية ووظائفهم وعناوين | بهدف الجمعية وتلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو مساكنهم، نسختان مطابقتان للأصل من القانون الأساسي، محضر الجمعية العامة التأسيسية.