قانون رقم 90-31
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
تنتخب الهيئات القيادية الجمعية ويجدد انتخابها وفق المبادىء الديمقراطية وحسب الآجال المحددة في القانون الأساسي.