الباب الثاني — تسيير الأملاك الوطنية الخاصة › الفصل الثاني — الأملاك العقارية › القسم الأول — البيع والتاجير والشراء
المادة 91
تخضع عمليات شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المتاجر وكذلك عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة | للدولة، للأحكام التي ينص عليها القانون في هذا المجال.
تخضع المصالح العمومية ومؤسسات الجماعات الاقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال واقانون الولاية وقانون البلدية، وما يرد في التنظيم أن اقتضى الأمر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 91 : تتم عمليات شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية وكذلك عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة، وفقا للأح كام المنصوص عليها في المواد من 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 أدناه.
تخضع المصالح ........ (الباقي بدون تغيير) ."......