قانون رقم 90-30
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
الباب الأول — تسيير الأملاك الوطنية العمومية › الفصل الثاني — الموارد والثروات الطبيعية التابعة للأملاك الوطنية العمومية › القسم الأول — الموارد والثروات الطبيعية السطحية والجوفية
المادة 74
يخضع النظام القانوني للموارد والثروات الطبيعية وأنماط استغلالها وقواعد تسييرها للتشريعات الخاصة التي تطبق على كل منها. .
كما تخضع أشغال التنقيب والبحث واستصلاح الحقول الجوفية، ومناجم الثروات والموارد الطبيعية للتشريعات الخاصة التي تطبق عليها.