الباب الأول — تسيير الأملاك الوطنية العمومية › الفصل الأول — الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية › القسم الرابع — إلغاء التصنيف وتحويل التسيير أولا : إلغاء التصنيف :
المادة 73
إذا كان الملك الخاضع لعملية التصنيف أو التخصيص من الأملاك الوطنية العمومية اصلا فان العملية تتم بمجرد تحويل التسيير دون تحويل الملكية.
وتخول تحويلات تسيير الأملاك التابعة للأملاك الوطنية العمومية التي تملكها الدولة أو الولاية أو البلدية، التي يعدل غرض تخصيصها بقرار تصدره السلطة المختصة وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.