الباب الأول — تسيير الأملاك الوطنية العمومية › الفصل الأول — الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية › القسم الأول — استعمال الأملاك الوطنية العمومية
المادة 59
تتمتع السلطات الادارية المكلفة بتسيير | الأملاك الوطنية العمومية، بمقتضى التشريع أو التنظيم، كل | واحدة في حدود اختصاصها بسلطة اتخاذ الاجراءات الخاصة بادارة الأملاك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها.
ويمكن هذه السلطات أن تأذن حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال، بالتشغيل المؤقت لملحقات الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها والوقوف فيها.