الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثالث — تكوين الاملاك الوطنية الخاصة › القسم الرابع — الحطام والكنوز
المادة 58
الدولة هي مالكة الكنز الذي يكتشف في أحد توابع الإملاك الوطنية.
وتمتد ملكية الدولة كذلك إلى جميع الاشياء المنقولة أو العقارية بحكم غرضها والتي تكتسي بمقتضى التشريع المعمول به طابع المنفعة الوطنية من الجانب التاريخي أو الفني أو الاثري سواء :
اكتشفت خلال الحفريات أو عثر عليها مصادفة مهما تكن طبيعة العقار القانونية التي اكتشفت فيه.
- أو تكون آتية من حفريات أو اكتشافات قديمة محافظا عليها عبر التراب الوطني.
- أو اكتشفت أثناء الحفريات أو صدفة في المياه الاقليمية الوطنية.
- غير أن الاعباء التي تترتب على المحافظة على الاملاك المعنية في عين المكان والمفروضة على مالك العقار تخول له الحق في التعويض وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الجزء الثاني تسيير الأملاك الوطنية