الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثالث — تكوين الاملاك الوطنية الخاصة › القسم الثالث — الاملاك الشاغرة والاملاك التي لاصاحب لها
المادة 53
إذا وقع التخلي عن الحقوق العينية في الملكية الموروثة، بعد فتح التركة، يحق للدولة أن تطلب من القاضي المختص في الدعاوي المدنية، بعد التحقيق القضائي أن يثبت التخلي الذي يترتب عليه تطبيق الاجراءات الخاصة بالحراسة القضائية ويتم حينئذ تطبيق إجراء تسليم أموال التركة وفق المادة 51 أعلاه.
وتدرج الاملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائية في الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، بعد إثبات الطابع القطعي لارادة الورثة في التخلي عن ذلك الارث.