الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — تكوين الأملاك الوطنية العمومية
المادة 36
يدرج ،قانونا، ضمن الاملاك الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودها الثروات الطبيعية الآتية :
المعمول به لاسيما الامر رقم 76-04 المؤرخ في 20 نوفمبر المعادن والمناجم، والحقول أو الاحتياطات الجارية سنة 1976 المذكور أعلاه.
- المناظر الطبيعية الخلابة والاماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية وفقا للقانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.