الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — تكوين الأملاك الوطنية العمومية
المادة 31
التصنيف هو عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية. أما إلغاء التصنيف فهو الذي يجرد الملك من طابع الأملاك الوطنية العمومية، وينزله إلى الاملاك الوطنية الخاصة.
ويجب أن يكون الملك المطلوب تصنيفه ملكا للدولة أو لاحدى الجماعات الاقليمية إما بمقتضى حق سابق، وإما بامتلاك يتم لهذا الغرض حسب طرق القانون العام.
(الاقتناء، التبادل الهبة) وإما عن طريق نزع الملكية. وتقوم بالاقتناء الجماعة أو المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفه.
ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤهلا ومهيئا للوظيفة المخصص لها. ولا تكون العقارات المقتناة جزءا من الاملاك الوطنية العمومية حتى | ولو ضمت للأملاك الوطنية إلا بعد تهيئتها.