الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 26
تقام الاملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة.
وتتمثل الوسائل القانونية في تلك الوسيلة القانونية أو التعاقدية التي تضم بمقتضاها أحد الاملاك إلى الاملاك الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
ويتم اقتناء الاملاك التي يجب أن تدرج في الاملاك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما حسب التقسيم الآتي :
- طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام : العقد، والتبرع، والتبادل والتقادم والحيازة.
طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام : نزع الملكية وحق الشفعة. 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية