الباب الأول — قوام الأملاك الوطنية › الفصل الأول — تعريفها وتكوينها › القسم الثاني — الأملاك الوطنية الخاصة
المادة 17
تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية على :
- العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها، الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلية في إطار القانون 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول إلى الدولة والولاية والبلدية وإلى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري
- الأملاك التي ألغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها،
- الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي إستولى عليها أوشغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونية.