الباب الأول — قوام الأملاك الوطنية › الفصل الأول — تعريفها وتكوينها › القسم الأول — الأملاك الوطنية العمومية
المادة 16
تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية خصوصا على ما يأتي :
الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها، الموانى المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور البحرية، الموانى الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية المخصصة لفائدة الملاحة الجوية
- الطرق العادية والسريعة وتوابعها، المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية الآثار العمومية والمتاحف والأماكن الأثرية الحدائق المهيأة البساتين العمومية الأعمال الفنية ومجموعات التحف المصنفة، المنشآت الأساسية الثقافية والرياضية
- المحفوظات الوطنية
- حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الإدارية المصممة أو المهيأة لإنجاز مرفق عام، المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا.