الباب الأول — قوام الأملاك الوطنية › الفصل الأول — تعريفها وتكوينها › القسم الأول — الأملاك الوطنية العمومية
المادة 15
تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما يأتي :
- شواطيء البحر،
- قعر البحر الاقليمي وباطنه، المياه البحرية الداخلية
- طرح البحر ومحاسره، مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية الاخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه.
المجال الجوي الاقليمي
- الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية، وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و / أو الجرف القاري، والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية..