الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتصرف في الأملاك العقارية › الفصل الأول — احكام منفردة › القسم الأول — احكام خاصة
المادة 121
يترتب عن المبالغ والعائدات المختلفة ووسائل الدفاع التابعة للاملاك الوطنية العمومية العسكرية | الانواع التي تقوم الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية بتحصيلها لعبء ارتفاقات تضيق حق الملاك المجاورين وتخولهم الحق في الحساب المرافق العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، التعويض وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحدد طبيعة هذه الارتفاقات عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تعين مصالح وزارة الدفاع الوطني حدود مناطق الارتفاق المسماة محيط الامن حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم.