الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتصرف في الأملاك العقارية › الفصل الأول — الأملاك العقارية
المادة 112
اذا بيع ملك عقاري بالتقسيط أو على أساس دفع ما تبقى من المبلغ في التاريخ المحدد مقدما، ولم يدفع المشتري أربعة أقساط مستحقة متتالية أو لم ينفذ الأعباء التعاقدية الملقاة على عاتقه أمكن بعد توجيه إنذارين له دون جدوى إسقاط حقوق الشراء وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويطبق هذا الاجراء نفسه في حالة عدم دفع ما تبقى من المبلغ الذي حل أجل استحقاقه.
ويمكن الإدارة المكلفة بالاملاك الوطنية إذا بقي الانذار دون جدوى ولم يكن هناك طعن تنازعي ان تحصل بالطرق القانونية المبالغ المستحقة وفق الاجراءات المقررة في مجال الأملاك الوطنية. 1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / واذا تبين عدم فعالية هذه الاجراءات يمكن القاضي العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه ويمكن التصرف في الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الذي تحال عليه القضية قانونا، أن يصدر حكما باسقاط | الوطنية الخاصة التي تملكها الولاية أو البلدية كما يأتي :
حقوق المشتري حسب الشروط الآتية :
عندما يتأكد سوء نية المشتري يعلن إسقاط حقه، وترد له المبالغ التي دفعها مع اقتطاع ما يأتي :
1 ) تعويض شغل الأماكن،
2 ) مبلغ تغطية الأضرار والاعطاب التي لحقت الملك اثناء شغله
3 ) فوائد الاسقاط المستحقة المدفوعة وتحسب طبقا للتنظيم الجاري به العمل اذا لم يثبت سوء نية المشتري، أو إذا تذرع المشتري بقوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماته يمكن القاضي أن يقدر ذلك ويصدر حكما بابقاء العقد أو نسخه.
ويمكن أن يترتب على فسخ العقد إما رجوع الطرفين الى وضعية ما قبل العقد مع اقتطاع المبالغ المستحقة عن شغل الأماكن وبحق الانتفاع، وكذلك تعويضات الضرر الذي لحق الخزينة، وإما إلغاء عقد التنازل عندما تشوبه مخالفات مثل التي ينص عليها التشريع، وفي هذه الحالة الأخيرة تصبح المبالغ المدفوعة مقابل التنازل ملكا نهائيا للخزينة مع احتمال | إصدار الحكم بالطرد زيادة على ذلك ...
وعلى أية حال تخول الادارة المختصة اتخاذ أي تدبير تحفظي غرضه رعاية مصالح الخزينة العمومية، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل..