الباب الثاني — تسيير الأملاك الوطنية الخاصة › الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 107
الرأسمال التأسيسي لصناديق المساهمة الخاضع لقانون 88-03 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1988 غير قابل للتصرف والحجز.
ويستهدف عدم قابلية التصرف المذكور في الفقرة السابقة بالدرجة الأولى ضمان المحافظة الاقتصادية والمحاسبة على رأسمال الشركة التي تقدمه الدولة أو الجماعات الاقليمية لتأمين استيراده إن اقتضى الأمر.
وهنا لايمس مقدما أي عنصر معين من أصول الشركة وترك الصناديق المساهمة إمكانية القيام بالانجازات والتغييرات والتجديدات الضرورية التي تفيدها في التسيير السليم مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، والأحكام القانونية الأساسية التي تسير عليها.
ويقتضي عدم قابلية التصرف في الرأسمال التأسيسي وجود أصول صندوق المساهمة المعني مع أملاك تساوي قيمتها مبلغ الرأسمال الأصلي على الأقل في أي وقت من الأوقات.
أُلغي بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)