الباب الثاني — تسيير الأملاك الوطنية الخاصة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة : القسم الاول الاملاك المادية
المادة 100
يتم استعمال وتسيير وإدارة الأشياء المنقولة وجميع الاعتدة التابعة للأملاك الخاصة التي تملكها | 1 من استعمال المنقولات والاعتدة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة حسب المطلوب. ويمكنها أن تطالب برد ما يظل غير مستعمل منها اذا اقتضى الأمر قصد بيعه..
ويحدد التنظيم كيفيات الغاء الاستعمال وشروط التصرف في الاملاك السالفة الذكر.
يخول للجماعات الاقليمية أن تبيع مباشرة منقولات واعتدة تابعة لها ألغي استعمالها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، ويمكنها إن اقتضى الأمر أن تطلب مساعدة الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية أو مساعدة أعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم للقيام بهذه العملية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة "أعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم" المنصوص عليها في المادتين 100 و 114 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة "محافظو البيع بالمزايدة"