الفصل الثامن — احكام خاصة وانتقالية
المادة 80
تلغى كافة الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون ولا سيما :
القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء.
الأمر رقم 85-01 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد وقايتها وحمايتها والمصادق عليه بموجب القانون رقم 85-08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985، مع مراعاة أحكام المادة 79 المذكورة أعلاه.