الفصل الثاني — القواعد العامة للتهيئة والتعمير
المادة 7
يجب أن يستفيد كل بناء محد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، كما يجب أن يتوفر على جهاز الصرف المياه يحول دون رمي النفايات على السطح. 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، ويجب، زيادة عن ذلك، أن يتوفر على جهاز الصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض".