قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل السابع — العقوبات › القسم الثاني — المخالفات
المادة 78
تأمر الجهة القضائية المختصة في إطار احكام المادتين 76 و 77 أعلاه إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء، وإما بهدم المنشآت أو إعادة تخصيص الاراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت عليه من قبل.