الفصل السابع — العقوبات › القسم الثاني — المخالفات
المادة 76
في حالة انجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يمكن السلطة الادارية أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الامر بوقف الاشغال، طبقا لاجراءات القضاء الاستعجالي التي ينص عليها الامر 66 – 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه.
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 : يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء".