قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل الخامس — رخصة التجزئة - رخصة البناء - رخصة الهدم › القسم الخامس — الاجراءات المختلفة
المادة 66
تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل الوالي في حالة :
البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية.
منشآت الانتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الاستراتيجية.
اقتطاعات الأرض والبنايات الواقعة في المناطق المشار اليها في المواد 44 ، 45، 46، 48، 49 أعلاه التي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق عليه.