قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل الخامس — رخصة التجزئة - رخصة البناء - رخصة الهدم › القسم الثالث — رخصة التجزئة
المادة 57
تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها .
تحضير رخصة التجزئة وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.