قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل الخامس — رخصة التجزئة - رخصة البناء - رخصة الهدم › القسم الثاني — رخصة البناء
المادة 52
تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية، ولانجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج.
تحضر رخصة البناء وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.