الفصل الثاني — القواعد العامة للتهيئة والتعمير
المادة 4
لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الارضية :
التي تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الاجزاء المعمرة للبلدية التي تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على أراض فلاحية.
التي تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الاثرية والثقافية.
تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضية التي :
- تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الأجزاء المعمرة للبلدية،
- تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عند ما تكون موجودة على أراض فلاحية،
- تكون في الحدود المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة في مواقع طبيعية تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الأثرية والثقافية
- تكون غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".