قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على بعض الاجزاء من التراب الوطني
المادة 43
يخضع الساحل والاقاليم التي تتوفر على مميزات طبيعية أو ثقافية أو تاريخية بارزة وكذلك الاراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد للأحكام الخاصة أدناه.