قانون رقم 90-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1990
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل الثالث — أدوات التهيئة والتعمير › القسم الرابع — قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير
المادة 39
يتمثل قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير كما تحددها أدوات التهيئة والتعمير من الاراضي | التي يقتضيها التشريع حسب طبيعتها القانونية.