قانون رقم 90-28
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-28 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الشرف. 1617
المادة 7
التحلي بوسام الشرف حق مرتبط بشخص الموسم.
ويوقف هذا الحق طيلة مدة السجن عندما يكون صاحبه موضوع إدانة بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف، ويجرد المعني من هذا الحق نهائيا في حالة الحرمان من الحقوق المدنية.