قانون رقم 90-28
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-28 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الشرف. 1617
المادة 3
يمكن أن يمنح وسام الشرف لعنوان أجنبي لأية سلطة عسكرية من بلد آخر ساهمت بمجهوداتها وأعمالها في تدعيم العلاقات بين الجيشين.
- تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.