قانون رقم 90-27
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قانون رقم 90-27 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الجريح. 1616
المادة 2
يخصص هذا الوسام للاعتراف باستحقاقات العسكريين العاملين والذين عملوا بالجيش الوطني الشعبي قصد تمييزهم اعتبارا للجروح التي أصيبوا بها في ظروف معينة أو بمناسبة أداء عمل شجاع.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.