قانون رقم 90-26
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-26 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتمم الامر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة .1981 1616
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة -1990 الشاذلي بن جديد