قانون رقم 90-25
· ج.ر عدد 49 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
الباب الثالث — احكام ختامية
المادة 84
لا يجوز التنازل عن الحصص المكتسبة في إطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 إلا في حالة الوفاة أو خلال السنوات العشر الاولى ابتداء من تاريخ تكوين المستثمرة الفلاحية الجماعية أو الفردية.
أُلغي بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)