الباب الثالث — احكام ختامية
المادة 81
يقدم المالك الاصلي لتطبيق أحكام المادة 75 اعلاه طلبا صريحا ويكون ملفا يرسله إلى الوالي المختص إقليميا خلال الأشهر الستة الموالية لتاريخ نشر هذا القانون
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 81 : تطبيقا لأحكام المادة 76 من هذا الأمر، يقدم المالك الأصلي طلب استرجاع مرفوقا لهذا الغرض بملف يوجهه إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتم تحديد وثائق ملف الاسترجاع عن طريق التنظيم. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعذر الوالي المختص إقليميا المالك الأصلي الذي لم يودع ملفه في الأجل المحدد أعلاه.
وبعد انقضاء هذا الأجل واستنفاد كل طرق التبليغ والإشهار، تدمج نهائيًا الأراضي التي لم يطالب بها أصحابها ضمن الأملاك الخاصة للدولة".