الباب الثالث — احكام ختامية
المادة 75
تلغى احكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 .
وتخضع الاراضي التي بقيت لأحكام المادة 83 أدناه وتسوى طبقا للاحكام الآتية أدناه النزاعات حول الاراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 75 : تلغى أحكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية".