قانون رقم 90-25
· ج.ر عدد 49 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
الباب الثاني — طرق وادوات تدخل الدولة والجماعات المحلية › الفصل الاول — احكام تتعلق بالاراضي
المادة 65
يحول حق التمتع الدائم إلى حق الملكية طبقا لاحكام القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كلما كان استصلاح قطع أرض قابلة للحرث كما نصت عليها المادة 64 اعلاه