الباب الثاني — طرق وادوات تدخل الدولة والجماعات المحلية › الفصل الاول — احكام تتعلق بالاراضي
المادة 52
وضع الارض حيز الاستثمار أو التأجير المشار إليه في المادة 51 أعلاه مخصص للحالات التي يكون فيها المالك، لأسباب قاهرة عاجزا عجزا مؤقتا على استغلال الاراضي المقصودة.
ويمكن أن يطرأ هذا الاجراء بمجرد تبليغ الانذار، وفي جميع الحالات الاخرى يعمد لاجراء البيع.
وفي هذا الاطار، يمكن الهيئة العمومية المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الاراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 795 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.