الباب الثاني — طرق وادوات تدخل الدولة والجماعات المحلية › الفصل الاول — احكام تتعلق بالاراضي
المادة 51
اذا ثبت عدم استثمار أرض فلاحية ينذر المستثمر ليستأنف استثمارها، واذا بقيت الارض غير مستثمرة لدى انتهاء أجل جديد مدته ( 01 ) سنة تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا الغرض بما يأتي :
وضع الارض حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقه المالك أو الحائز الظاهر اذا كان المالك الحقيقي غير معروف.
أو عرض الارض للتأجير . أو بيعها إذا كانت خصبة جدا، أو خصبة.