قانون رقم 90-25
· ج.ر عدد 49 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
الباب الاول — الاملاك العقارية › الفصل الثاني — الجرد العام › القسم الاول — الفهرس العقاري البلدي
المادة 45
لا يمكن أن يترتب مطلقا على دعوى المطالبة نقص رهن العقار، لإعادة النظر في التراتيب الاخرى التي اتخذها حائز شهادة الحيازة القانوني في حدود صلاحياته.