قانون رقم 90-25
· ج.ر عدد 49 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
الباب الاول — الاملاك العقارية › الفصل الثاني — الجرد العام › القسم الاول — الفهرس العقاري البلدي
المادة 44
يمكن الحائز أن يكون رهنا عقاريا صحيحا من الدرجة الأولى لفائدة هيئات القرض، ينطبق على و / أو يشغلها. العقار الذي ذكر في شهادة الحيازة ويكون ذلك ضمانا تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. | للقروض المتوسطة والطويلة الأمد.