قانون رقم 90-25
· ج.ر عدد 49 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
الباب الاول — الاملاك العقارية › الفصل الاول — القوام التقني في الاملاك العقارية › القسم الخامس — الاراضي الصحراوية
المادة 18
الارض الصحراوية، في مفهوم هذا القانون، هي كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة الامطار فيها عن 100 ملم.