قانون رقم 90-25
· ج.ر عدد 49 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
الباب الاول — الاملاك العقارية › الفصل الاول — القوام التقني في الاملاك العقارية › القسم الثاني — الاراضي الرعوية والاراضي ذات الوجهة الرعوية
المادة 11
الأراضي الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض رعي يغطيها عشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة السنوات وعلى شجيرات أو أشجار علفية، تستغل مدة سنوات في رعي الحيوانات.