المادة 8
تعدل المادة 542 من قانون الاجراءات الجزائية وتتمم كما يلي :
" المادة 542 : يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة :
- إما بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة الى عضو الحكومة المعني | إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر.
تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا الى النيابة العامة واطراف الدعوى. وتتلى الشهادة علنا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق باجراء المحاكمة.
غير أنه يجوز لاعضاء الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الادلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية.