المادة 7
تعدل المادتان 505 و 528 من قانون الاجراءات الجزائية كما يلي :
" المادة 505 : الفقرة الأولى : .......... بدون تغيير الفقرة الثانية : ........ بدون تغيير الفقرة الثالثة : ...... بدون تغيير الفقرة الرابعة : وباستثناء الطعن بالنقض ضد قرارات الاحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص يجوز من هذه المهلة بأمر من المستشار بكتاب موسى عليه مع علم بالوصول للطاعن، وعند الاقتضاء الى المحامي المعتمد الذي يمثله.
" المادة 528 : الفقرة الأولى ........... بدون تغيير الفقرة الثانية : وفي حالة الطعن بالنقض ضد قرارات الاحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص تصدر هذه الأحكام في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ( 03 ) أشهر على الأكثر من مباشرة الطعن بالنقض.